اثني عشر إجماعاً . . . » ( 1 ) .
وبالنسبة إلى الأُنثى قال : « أمّا الأُنثى فبلوغها كمال تسع على المشهور بين الأصحاب ، بل هو الذي استقرّ عليه المذهب . . . بل في السرائر : . . . « وهو الصحيح الظاهر من المذهب ; لأنّه لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » ( 2 ) .
وقال المحقّق الأردبيلي : « والظاهر أنّ البلوغ يحصل بالشروع في
خمسة عشر في المذكّر . . . وفي تحقّقه بالشروع في أربعة عشر وجه
قويّ » ( 3 ) .
أدلّة حصول البلوغ بخمس عشرة سنة في الذكور :
1 . النبوي المرسل في محكيّ الخلاف والتذكرة : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه ، وأُخذ منه الحدود » ( 4 ) .
2 . « إنّ عبد الله بن عمر عرض عليه ( رسول الله ) عام بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فردّه ، وعرض عليه عام أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة فردّه ولم يره بالغاً ، وعرض عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه في المقاتلة » ( 5 ) بل قيل : إنّه مشهور رواه جماعة من أرباب المغازي والسِّير ممّن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : كتاب الحجر / في موجباته ج 26 ص 16 .
( 2 ) المصدر السابق : 38 - 39 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب المتاجر / في المتعاقدين ج 8 ص 153 .
( 4 ) جواهر الكلام : كتاب الحجر / في موجباته ج 26 ص 24 .
( 5 ) المصدر السابق .