إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، 288
إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه . . . ، 454
إن لم ينفرج ، 193
إنّما الغسل من الماء الأكبر ، 351
إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء ؛ . . . ، 180
إنّما يريد الخبيث أن يُطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم ، 277
إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك . . . ، 71
إنّي لستُ على وضوء ، 424
أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ ! إذا التقى . . . ، 354
أدنه ، هذه امّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط اللَّه . . . . ، 458
أعد ، 78
أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ اغسل ، 466
ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ، 74
ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر ، 371
أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ . . ، 382
أنا أنام على ذلك حتّى أصبح ، وذلك أنّي أريد أن أعود ، 428
أنَّ مَنْ جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي حتّى خرج شهر رمضان . . . ، 546
أنّ منيّ المرأة قلّما يتّفق أن يخرج من فرجها ؛ لأنّه يستقرّ في رحمها . . . ، 336
أو أصابته جنابة ، 413
أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال : إنّا لنكسل ، ولكن ليغسل يده ، فالوضوء أفضل ، 422
بعد طلوع الفجر ، 168 ، 530
تابع بين الوضوء ، كما قال اللَّه عزّ وجلّ إبدأ بالوجه ، ثمّ باليدين . . . ، 69
تبدأ بكفّيك فتغسلهما ، ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً . . . ، 453
تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك . . . ، 436
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 567
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦٧