پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 52

پدیدآورندگان:

ص۵۲
شرح
الكلّي ، وهو محلّ نظر ، خصوصاً في مثل هذه الصورة ، فتدبّر . وعلى تقديره لا مجال لجريانه مع جريان استصحاب عدم الوقف بنحو العموم ؛ لأنّه من آثاره وأحكامه . ثمّ إنّه على تقدير تعارض استصحاب عدم الوقف بنحو العموم ، واستصحاب عدم الوقف بنحو الخصوص ؛ لفرض ترتّب الأثر على كليهما ، فهل يكون المرجع بعد التساقط هو أصالة الحرمة في الأموال ، أو أصالة الإباحة الثابتة في موارد الشكّ ، والظاهر هو الثاني ؛ لأنّه لا دليل على الأوّل إلّامثل التوقيع المتقدّم « 1 » ، والرجوع إليه يتوقّف على إحراز كونه تصرّفاً في مال الغير ، كما هو ظاهر .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 42 - 43 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 52 | الشيخ فاضل اللنكراني