پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 497

پدیدآورندگان:

ص۴۹۷
شرح
ولا وجه لدعوى ثبوتها قبله ؛ نظراً إلى كون الرضا ملحوظاً بنحو يعمّ الشرط المتأخّر أيضاً ؛ فإنّ ذلك يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود في المقام . مع أنّه ربما يقال على فرض صحّة هذه الدعوى : إنّه إنّما يوجب صحّة الغسل حين وقوعه على تقدير العلم بالرضا اللاحق لا مع الشكّ ؛ لأصالة عدم الرضا ، فيكون تجرّأً مانعاً من صحّة الغسل ، بناءً على إيجابه العقاب وإن تعقّبه الرضا « 1 » ، ولكنّ التحقيق في صحّة هذا المبنى في محلّه « 2 » .
پاورقی
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 3 : 106 . ( 2 ) - سيرى كامل در أصول فقه 9 : 318 وما بعدها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 497 | الشيخ فاضل اللنكراني