Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 469

Contributors:

P.469
Commentary
واحتمال كفاية غسلهما مرّة واحدة مع أحد الجانبين ؛ لعدم مساعدة العرف على استفادة إرادة التنصيف الحقيقي بالدقّة الحكميّة من الأمر بغسل الطرف الأيمن ثمّ الأيسر « 1 » . مدفوع بأنّه على تقدير كونها ذات أبعاض ، وكون الأبعاض مختلفة من جهة الجزئيّة للجانب الأيمن والأيسر ، لا محيص عن التنصيف . لكن حيث إنّ هذا المبنى - وإن كان ظاهر الأصحاب ، ومقتضى النصوص باعتبار عدم التعرّض بعد الرأس لغير الجانبين - قابل للخدشة ؛ لاحتمال كونها عضواً مستقلّاً ، أو كونها من الجانب الأيمن أو الأيسر ، فالأولى أن يغسل تمامها مع كلّ من الطرفين . ثمّ إنّ لزوم استيعاب الغسل في الأعضاء الثلاثة قد مرّ « 2 » البحث فيه في غسل ظاهر البشرة ؛ لأنّ لزوم الاستيعاب فيه إذا انطبق على الغسل الترتيبي ، فلا محالة يكون استيعاب الغسل في الأعضاء الثلاثة واجباً . نعم ، لا فرق في تحقّقه بين أن يكون بصبّة واحدة ، أو أكثر ، كما أنّه لا فرق بين الفرك والدلك ونحوهما .
Footnote
( 1 ) - مصباح الفقيه 3 : 370 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 436 - 445 .