پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 361

پدیدآورندگان:

ص۳۶۱
شرح
عند اجتماع شرائط التكليف ، غاية الأمر مدخليّة الغسل في صحّة العمل العبادي المشروط بالطهارة من الحدث . وعليه : فالتعبير بالوجوب كما في المتن لا يخلو عن مسامحة ، إلّاأن يكون المراد هو اللزوم واللابديّة العقليّة . ثمّ إنّ صحّة الغسل من الصبيّ المميّز تتوقّف على القول بشرعيّة عبادات الصبيّ وصحّتها . وعليه : فلو اغتسل الصبيّ المميّز يرتفع عنه حدث الجنابة ، ولا تجب الإعادة بعد البلوغ ، وقد مرّ الكلام في ذلك سابقاً « 1 » .
پاورقی
( 1 ) - القواعد الفقهية للمؤلّف قدس سره 1 : 355 - 370 ؛ وراجع : نهاية التقرير 1 : 306 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 361 | الشيخ فاضل اللنكراني