پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 278

پدیدآورندگان:

ص۲۷۸
شرح
نعم ، لا يبعد أن يقال بأنّ موردها الوسواس الذي لا إشكال في عدم الاعتناء به ، وأمّا الأوّلتان ، فربما يناقش « 1 » في استفادة المقام منهما ؛ بأنّ مفادهما أنّ كثرة الشكّ في الصلاة من الشيطان ، وهو لا يقتضي أن تكون الكثرة في غيرها منه أيضاً ، ولكنّ الظاهر بطلان المناقشة ، خصوصاً مع اشتراك الصلاة والوضوء في العباديّة ، وعدم ظهور خصوصيّة للصلاة من هذه الجهة ، ولعلّه سيجيء التفصيل في باب الصلاة .
پاورقی
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 2 : 521 .