تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
وأيّد ذلك بل استدلّ عليه بما ورد من أنّ المفتي ضامن ، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في بحث التقليد « 1 » ، قال : « كان أبو عبداللَّه عليه السلام قاعداً في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابيّ ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه ، فلمّا سكت قال له الأعرابيّ : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يردّ عليه شيئاً ، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابيّ : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : هو في عنقه . قال : أو لم يقل : وكلّ مفت ضامن ؟ ! » . بناءً على أنّ المفتي عبارة عن مطلق من ينقل الحكم ، فيشمل المجتهد والناقل كليهما . قال : بل ورد في بعض الأخبار « 2 » أنّ كفّارة تقليم المحرم أظفاره على من أفتى بجوازه ، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من أفتى الناس بغير علم ولا هدًى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه « 3 » . وكذلك غيرها من الأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم « 4 » ، وذلك لأنّ الفتوى بالإباحة في المقام أيضاً من غير علم وإن كان المجتهد أو الناقل معذورين ما داما مشتبهين أو غافلين ، إلّاأ نّه إذا ارتفعت الغفلة وجب عليهما إعلام الجاهل بالحال كما مرّ « 5 » . أقول : الكلام في هذا الوجه تارة : من حيث الكبرى ، وأنّ التسبيب إلى الحرام
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 64 - 65 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 164 - 165 ، كتاب الحج ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 13 . ( 3 ) - الكافي 7 : 409 / 2 ؛ وعنه وسائل الشيعة 27 : 20 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 27 : 20 - 31 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 4 . ( 5 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 371 - 372 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 371 | الشيخ فاضل اللنكراني