پرش به محتوای اصلی

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحه 94

پدیدآورندگان:

ص۹۴
شرح
دينار » « 1 » ، مع قطع النظر عن نزاع الخمس أو الربع . وقوله ( ع ) في مرسلة الصدوق : وسئل عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، قال : « ربع دينار » « 2 » . إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى . وأمّا عدم عقوبة أخرى في الزائد فهو صريح الأخبار والفتاوى .
پاورقی
( 1 ) . وسائل الشيعة 245 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 247 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 16 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحه 94 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي