پرش به محتوای اصلی

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحه 240

پدیدآورندگان:

ص۲۴۰
شرح
مرّة أخرى لا ينبغي الريب في كفاية الحدّ السابق ما لم يرتكب خلافاً آخر بعد إقامة الحدّ عليه . وأوضح من ذلك إذا قامت الحجّة على سرقته أو زناه في هذه السنّة ، وبعد إقامة الحدّ عليه قامت حجّة أخرى على سرقة أخرى أو زنا في السنة الماضية - أعني قبل العمل الذي أقيم الحدّ له - لا أظنّ الالتزام بتعدّد الحدّ هنا ، بل لا يشمله عموم الصحيحة أيضاً ، فإنّ السرقة الأولى والأخيرة ظاهرتان في كون الأوّل متقدّماً في الزمان على الثاني .