Skip to main content

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — Page 325

Contributors:

P.325
Commentary
إطلاق عبارات القوم منصرفة عن هذه الصورة . وكيف كان : فيدلّ على المسألة لزوم العمل بالدليلين وأنّه مقتضى إطلاقهما ، هذا مضافاً إلى التصريح به في الروايات الكثيرة فيمن اجتمع عليه حدود ، بعضها القتل وبعضها ما دون القتل ، وأنّه يبدأ فيها بما دون القتل ثمّ يقتل ، وقد رواها صاحب « الوسائل » في الباب 15 من أبواب مقدّمات الحدود ، فراجع . وقد أفتى به الأصحاب وادّعى عليه صاحب « الجواهر » عدم الخلاف « 1 » . نعم ، إذا كان بعضها مجرّد الجلد وبعضها مركباً منه ومن القتل ، احتمل تداخل الحكم فيهما ، مثل من زنى شابّاً وشيخاً فإنّ حدّ الأوّل مجرّد الرجم وحدّ الثاني الجلد والرجم ، لا سيّما مع درأ الحدود بالشبهات .
Footnote
( 1 ) . جواهر الكلام 345 : 41 . .