پرش به محتوای اصلی

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحه 310

پدیدآورندگان:

ص۳۱۰
شرح
يصدق على القليل والكثير ، بل لعلّ مثل هذا كان معمولًا به في المحكومين بالحبس والتبعيد بين أهل العرف وأمضاه الشارع المقدّس . ولكنّ الإنصاف أنّ التعبير بحلق الرأس ظاهر الجميع في الجميع فلا يعدل عنه ولا يكفى حلق اللحية ، بل لا يجوز بناءً على القول بحرمته كما أنّه لا يكفي حلق الحاجبين . ومن هنا يظهر الحال فيما ذكره صاحب « تحرير الوسيلة » حيث قال :