پرش به محتوای اصلی

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ، ويتساوى الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد .
شرح
كلّ ذلك للإطلاقات الواردة في الروايات المؤيّدة بالفتاوى . وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل ، فيجمع فيها بين الجلد والقتل ؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور . والظاهر أنّ تردّده إنّما هو في خصوص الشيخ والشيخة وقد عرفت أنّ الحكم بالجمع فيهما غير بعيد .