Skip to main content

تعاليق مبسوطة — Page 457

Contributors:

P.457
الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم .

[ مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ]

[ 1873 ] مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر .

[ مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ]

[ 1874 ] مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ( 1 ) ، وكذا العكس وإن اتفقا في النظم .

[ مسألة 8 : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ]

[ 1875 ] مسألة 8 : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبيا مميزا على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام .

[ مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين نية الإمام الجماعة والإمامة ]

[ 1876 ] مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين نية الإمام الجماعة والإمامة ( 2 ) ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت
Commentary
( 1 ) بل هو الأظهر ، فلا يجوز الاقتداء مع اختلاف الصلاتين ، فإذا صلى الامام صلاة الاستسقاء أو صلاة العيدين لم يجز لغيره أن يقتدي به حينئذ إلّا في صلاة من نوع الصلاة التي يصليها الامام باعتبار أن الجماعة وإن كانت مشروعة في تلك الصلوات ، إلّا أن مشروعية الاقتداء في صلاة العيدين بصلاة الاستسقاء وبالعكس بحاجة إلى دليل ، وأما الصحيحة فقد مرّ أنّه لا عموم لها من هذه الناحية . كما أن من يصلي صلاة العيدين مأموما أو صلاة الاستسقاء أو الآيات كذلك فلا يجوز له أن يقتدي إلّا بمن يؤدي نفس تلك الصلوات . ( 2 ) بل في غير الصلاة المعادة جماعة أيضا ، ولعل اهمال الماتن قدّس سرّه لها من