حكم القراءة بالقرائات السبع
1 - تحرير محل النزاع وتعيين رأي المشهور .
2 - مناقشات السيد الخوئي في حجية القرائات .
3 - شبهات ودفوع حول مناقشات السيد الخوئي .
4 - العلم الإجمالي بمخالفة بعض هذه القرائات لقرائة النبي صلى الله عليه وآله .
5 - نقد كلام العلامة المجلسي .
6 - أدلّة وجوب الاقتصار على القرائات السبع .
7 - المناقشات الواردة في هذه الوجوه .
تحرير محل النزاع
وتعيين رأي المشهور
وقع الكلام في وجوب ، بل جواز القراءة بإحدى القرائات السبع في قراءة الحمد والسورة في الصلاة ، وكذا في مطلق قراءة القرآن . ويعلم الجواز في غير الصلاة بالفحوى القطعي من القول بالجواز في الصلاة .
المعروف والمشهور بين فقهائنا جواز القراءة بإحدى القرائات السبع المعروفة ، بل ادّعى شيخ الطائفة الاجماع على ذلك ؛ حيث قال : « إنّ العرف من مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم أنّ القرآن
نزل بحرف واحد على نبيّ واحد ، غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء وأنّ