وترى « غير مضار » تختص ب « وصية » ألا تكون مضرة بحال الورثة كماً أو كيفاً أو مورداً ؟ وقضيته أن يأتي الوصية دون فصل ! أو تختص بدين ؟ والمضارة في الوصية هي الظاهرة دون دين ! .
الظاهر هو الشمول ، أن شرط تنفيذ الوصية والدين ألا يكونا بمضارة ، كمن يوصي بأكثر من ثلث ماله ، أو يوصي بثلثه لغير الورثة وهم فقراء لا يكفيهم الميراث كله فضلًا عما يستثنى ثلثه ، وهكذا الذي يستدين دونما سماح للإستدانة ، ولكنما الدين ثابتة لا حِوَل عنه ، فكما كان ثابتاً حال حياة المورث ، كذلك بعد مماته ، اللهم إلّا إذا أوصى باستدانة لأمر غير مشروع فتشملها « غير مضار » أم والدائن عارف بحرمته فإنه - إذاً - متلِف لماله .
« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » « 1 » .
وقضية الطاعة الطليقة للَّهولرسوله هي التسليم أمام كتاب اللَّه وسنة رسوله ، دونما تلفُّت في فتاوى أو أعمال أو عقائد بعيدة عن الكتاب والسنة .
« وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ » « 2 » .
كهؤلاء الذين يتخلفون عن حدود اللَّه في كتابه ، وما قرره الرسول في سنته ، ككل هؤلاء الفقهاء الذين يرفضون نص الكتاب أو ظاهره إلى روايات أو شهرات أو إجماعات أو ما أشبه مما تخالفهما ، أم يرفضون السنة القطعية لإجماعات أو شهرات أم سائر النظرات ، أياً كانت مذاهبهم العقيدية أو الفقهية ، حيث الأصل المدار في كل ما دار أو حار هو الكتاب اصلًا والسنة هامشاً .
كلام حول العول والتعصيب
الكتاب والسنة متوافقان على ألا عول في الفرائض ولا تعصيب ، فما العولُ : النقصُ في
هامش
( 1 ) ) 4 : 13
( 2 ) ) 14 : 4