Skip to main content

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — Page 224

Contributors:

P.224
Commentary
الجهة تكون مطلقة ، كما أنّ الأمر بالإعادة مطلقا يشمل في الوقت وخارجه . لكن حيث إنّ السائل مثل الحلبي ، وهو أجلّ شأنا من أن يصلّي الإتمام عالما مكان القصر ، كما أنّه لا يمكن أن يكون ذلك جاهلا ، فيبقى احتمال النسيان ، فيرجع هذا الخبر في الحقيقة إلى الطائفة الثالثة والرابعة ، فتكون هذه الثلاثة في الحقيقة طائفة واحدة . فأمّا إطلاق الأمر بالإعادة فيقيّد بما في الطائفة الثالثة والرابعة ؛ يعني وجوب الإعادة إن تذكّر في الوقت ، وعدمه إن تذكّر خارج الوقت .