پرش به محتوای اصلی

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحه 125

پدیدآورندگان:

ص۱۲۵
شرح
وأمّا على ما ذهب إليه المشهور من أنّ الملاك لوجوب التمام كون السفر للاكتساب والمعيشة ، من غير فرق بين أن يكون السفر بنفسه شغلا ، كالمكاري ، وبين أن يكون السفر مقدّمة للشغل ، فيجب عليه أيضا التمام ، وقد مرّ الكلام فيه تفصيلا ، فراجع .