الحديث .
الثالثة : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - ، قال : تجب الجمعة على يسبعة نفر من المسلمين « المؤمنين » ولا تجب على أقلّ منهم « 1 » .
أقول : المستفاد من مجموع روايات الباب انّ حضور عدد السبعة شرط للوجوب تعيينا ، وأما حضور عدد الخمسة شرط للصحّة ، فهم في التخيير ان أرادوا أقاموا والّا تركوا .
ويشير إلى انّ مع حضور الخمسة لهم التخيير ما رواه محمد بن مسلم عن محمد ابن عليّ عن أبيه عن جدّه عن النّبي صلى اللّه عليه وآله في الجمعة ، قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم ان يجمعوا « 2 » .
فقوله - عليه السلام -
« فلهم أن يجمعوا »
يدلّ على التخيير .
وكذلك يدل على انّ حضور الخمسة شرط للصحة ما رواه زرارة ، قال : كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين نعلى أقل من خمسة رهط الامام وأربعة « 3 » .
وكذلك ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الامام « 4 » .
وكذلك ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : لا تكون جماعة باقلّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 9 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 9 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 7 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 .