پرش به محتوای اصلی

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحه 215

پدیدآورندگان:

ص۲۱۵

القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه

( مسألة 1 ) : شرائط صحّة الصوم أمور : الإسلام ( 1 ) والإيمان ( 2 )
شرح
( 1 ) قد اتفق الأصحاب على اعتبار شرط الإسلام في صحّة جميع العبادات ، وعدم صحّة عبادة الكافر ؛ لفقدان قصد القربة المعتبر في العبادة . ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أحَدِهِمْ مِلْءُ الْأرْضِ ذَهَباً » « 1 » ، وقوله تعالى : « وَمَا مَنَعَهُمْ أنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ » « 2 » . فالكافر لا يقبل عمله عند اللّه ؛ لكفره . ( 2 ) المخالف لا يقبل عمله ؛ لعدم اعتقاده بالولاية . وتدلّ عليه النصوص الكثيرة التي ذكرها في « الوسائل » « 3 » ، منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت
پاورقی
( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 91 . ( 2 ) التوبة ( 9 ) : 54 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 118 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 29 .