پرش به محتوای اصلی

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحه 99

پدیدآورندگان:

ص۹۹
شرح
بالنسبة إلى من لم يكن موجوداً في عصره أو كان موجوداً ولم يبلغ سن التكليف فلايقين بثبوت الحجية حتى تستصحب عند الشك . الايراد الثالث : يعتبر في المستصحب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي وهذا الشرط غير موجود في المقام ؛ لانّ الحجّية ليست حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي ، بل هي أمر انتزاعي ينتزع عن الحكم بجواز العمل على طبق فتوى الفقيه . وأجيب عنه إنّ الحجّية من الأحكام الوضعية القابلة لتعلّق الجعل بها مستقلًا ويصحّ انتزاعها من مجرّد جعلها فهي مجعول شرعي ولا مانع من جريان الاستصحاب فيها .

الشرط الثامن : الحرية

لم يتعرّض المصنّف رحمه الله لهذا الشرط ، وذكره صاحب العروة رحمه الله على قولٍ . وما يمكن ان يستدلّ به لاشتراط الحرية أمور : الأوّل : الشهرة وقد حكى اعتبارها عن جماعة ، منهم الشهيد . وقيل إنه المشهور . الثاني : الحاق باب الفتوى بباب القضاء ، وقد اعتبرها جملة من الأصحاب في باب القضاء ، بل حكى الشهرة على اعتبارها فيه ، وقد اشترطها الشيخ في القاضي كما في المبسوط . ونسب الشهيد رحمَهُ الله في المسالك اشتراطها في القاضي
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحه 99 | الشيخ عبد النبي النمازي