مسألة 7 : انما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد اخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج ( 1 )
Commentary
يظهر ان ما يؤخذ من الماء من غير العنبر واللؤلؤ والمرجان يجب فيه الخمس في قبال ما يخرج من بطن الأرض والمعادن فمطلق ما يؤخذ من الماء والجواهر المعهودة لها حكم واحد اعني التخميس لو بلغ قيمته دينارا .
( 1 ) قد مر البحث والتفصيل فيه في بحث المعدن واجمال القول فيه انه لا خلاف بين الأصحاب في هذين امرين :
الأول : وجوب اخراج الخمس من الغوص والمعدن والكنز والأرباح بعد اخراج المؤونة .
الثاني : اعتبار النصاب في غير الأرباح .
وان الخلاف بين الأصحاب وقع في أن اعتبار بلوغ النصاب في الغوص والمعدن والكنز هل هو بعد اخراج المؤنة أو قبلها ؟ .
اما قطعية الأمر الأول فلان المستفاد من أن الغنيمة وساير ادلّة الخمس ان موضوع الخمس في جميع الموارد لأجل الغنيمة وحصول الفائدة ولا شك في عدم صدق هذا العنوان الا بعد استثناء مؤونة الاخراج والتحصيل ودعوى الاجماع على ذلك كما عن ظاهر الخلاف مع أن هذه المسئلة غير معنونة في كلمات كثير من الأصحاب فلعله ناش عن هذا الاستظهار مضافا إلى ذلك يدل عليه اطلاق الروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤونة .
ان قلت إن تلك الروايات ناظرة إلى استثناء مؤونة الرجل وعياله ولا يشمل مؤونة الاخراج في الغوص والمعدن والكنز قلنا :
أولا نمنع ذلك بل المؤنة شاملة لمؤونة الأهل وغيرها .
ثانيا يمكن القول بانّ الظاهر مما رواه ابن النيسابوري « 1 » عن أبي الحسن
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 .