پرش به محتوای اصلی

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
شرح
- خمسة في ملك البائع بل يكون ملكا للمشتري فللحاكم أن يرجع إلى المشتري لاخذ خمس المبيع أو قيمته كما يجوز له الرجوع إلى البايع وذلك لقاعدة اليد ، فلو رجع إلى المشتري وأخذ منه خمس المبيع أو قيمته فيرجع المشتري حينئذ إلى البائع لاخذ خمس الثمن لو كان اهلا بان البائع لم يكن مالكا لجميع المال . واما لو كان عالما بذلك فليس له الرجوع إلى البائع لكنه مقدما على ذلك . واما إذا رجع الحاكم إلى البايع وأخذ الخمس منه فتصح المعاملة بالنسبة إلى خمس المبيع وينتقل إلى ملك المشتري .