الماء و السرقة و الزنى . و في القاموس :
الغناء - ككساء - من الصوت : ما طرّب به ، و غنّاه الشعر - و به - تغنية : تغنّى به - و فيه أيضا : - الطرب ، محرّكة : الفرح و الحزن ضدّ ، أو خفّة تلحقك تسرّك أو تحزنك . و التطريب : الإطراب [ كالتطرّب ] و التغنّي . « 1 »
و قال المحقّق في الشرائع :
مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، يفسق فاعله و تردّ شهادته ، [ و كذا مستمعه ] سواء كان في شعر أو قرآن ، و لا بأس بالحداء . « 2 » انتهى .
و قال العلّامة في التحرير :
الغناء حرام ، و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، يفسق فاعله و تردّ شهادته ، سواء كان في قرآن أو شعر ، و كذا مستمعه ، سواء اعتقد إباحته أو تحريمه ، و لا بأس بالحداء ، و هو الإنشاد الذي تساق به الإبل يجوز فعله و استماعه ، و كذا نشيد الأعراب و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء . « 3 »
و قال الشهيد في الدروس :
و يفسق القاذف - إلى أن قال : - و المغنّي بمدّ صوته المطرب المرجّع و سامعه ، و إن كان في القرآن أو اعتقد إباحته . و يجوز الحداء للإبل . « 4 »
و قال العلّامة في الإرشاد :
تردّ شهادة اللاعب بآلات القمار إلى أن قال : - و سامع الغناء و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب و إن كان في قرآن و فاعله . « 5 »
و قال الشيخ علي في شرح القواعد - بعد نقل التعريف المذكور للغناء على وجه يقتضي الارتضاء - :
و ليس مطلق مدّ الصوت محرّما و إن مالت القلوب إليه ما لم ينته إلى حدّ يكون
هامش
( 1 ) . القاموس المحيط ، ص 1701 و 1400 ، « غنى » ، « طرب » .
( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 117 .
( 3 ) . تحرير الأحكام الشرعية ، ج 2 ، ص 209 .
( 4 ) . الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 126 .
( 5 ) . إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 156 .