تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (عربى) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
القَلبِ ، تُبَيِّضُ الأَسنانَ ، وتُرضِي الرَّحمنَ ، ريحُها مِنَ العَنبَرِ ، وماؤُها مِنَ الكَوثَرِ ، ولَحمُها مِنَ الفِردَوسِ ، ولَذَّتُها مِنَ الجَنَّةِ ، وأكلُها مِنَ العِبادَةِ . « 1 »

2 / 8 البَيضُ

10806 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إنَّ نَبِيّا مِنَ الأَنبِياءِ شَكا إلَى اللّهِ عز وجلالضَّعفَ ، فَأَمَرَهُ بِأَكلِ البَيضِ . « 2 » 10807 . عنه صلى اللّه عليه وآله : اللَّحمُ بِالبَيضِ يَزيدُ فِي الباءَةِ . « 3 »

2 / 9 التُّفّاحُ

10808 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : كُلُوا التُّفّاحَ عَلَى الرِّيقِ ؛ فَإِنَّهُ نَضوحُ المَعِدَةِ . « 4 » 10809 . عنه صلى اللّه عليه وآله : أربَعَةٌ تَزيدُ فِي العُمُرِ : . . . وأكلُ التُّفّاحِ بِالأَسحارِ . « 5 » 10810 . عنه صلى اللّه عليه وآله : امنَعِ العَروسَ في اسبوعِها مِنَ : الأَلبانِ وَالخَلِّ وَالكُزبُرَةِ وَالتُّفّاحِ الحامِضِ . . . ؛ لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعقِمُ وتَبرُدُ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ عَنِ الوَلَدِ ، وَلَحَصيرٌ في ناحِيَةِ البَيتِ خَيرٌ مِنِ امرَأَةٍ لا تَلِدُ . . . وَالتُّفّاحُ الحامِضُ ؛ يَقطَعُ حَيضَها فَيَصيرُ داءً عَلَيها . « 6 »
هامش
( 1 ) . طبّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله : ص 8 ، بحار الأنوار : ج 62 ص 296 . ( 2 ) . شعب الإيمان : ج 5 ص 102 ح 5950 عن ابن عمر . ( 3 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 145 ح 511 ، بحار الأنوار : ج 62 ص 273 . ( 4 ) . مكارم الأخلاق : ج 1 ص 375 ح 1248 ، بحار الأنوار : ج 66 ص 177 ح 37 . ( 5 ) . المواعظ العدديّة : ص 211 . ( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 552 ح 4899 عن أبي سعيد الخدري ، بحار الأنوار : ج 103 ص 280 ح 1 .