9916 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا تَجوزُ شهادَةُ العُلَماءِ بَعضِهم على بَعضٍ ؛ لأ نّهُم حُسُدٌ . « 1 »
9917 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا تَجوزُ شهادَةُ مَحدودٍ في الإسلامِ . « 2 »
9918 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا تَجوزُ شهادَةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذِي غِمْرٍ « 3 » على أخِيهِ ، ولا مُحْدِثٍ في الإسلامِ ، ولا مُحدِثةٍ . « 4 »
9919 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا تَجوزُ شهادَةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذِي حِقدٍ ، ولا ذِي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ ، ولا قَرابَةٍ ، ولا القانِعِ مع أهلِ البَيتِ لَهُم . « 5 »
9920 . عنه صلى اللّه عليه وآله : شَهادَةُ الذي يَسألُ في كَفِّهِ تُرَدُّ . « 6 »
4 / 9 إكرامُ الشُّهودِ
9921 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أكرِمُوا الشُّهُودَ ؛ فإنَّ اللّهَ تعالى يَستَخرِجُ بِهِمُ الحُقُوقَ ، ويَدفَعُ بِهِمُ الظُّلمَ . « 7 »
هامش
( 1 ) كنز العمّال : ج 7 ص 15 ح 17746 عن جبير بن مطعم .
( 2 ) كنز العمّال : ج 7 ص 17 ح 17757 نقلًا عن ابن جرير عن ابن عمر .
( 3 ) الغِمر بالكسر : الحقد ( النهاية : ج 3 ص 384 " غمر " ) .
( 4 ) كنز العمّال : ج 7 ص 17 ح 17759 عن ابن عمر بن عبد العزيز .
( 5 ) معاني الأخبار : ص 208 ح 3 ، بحارالأنوار : ج 99 ص 287 ح 56 .
( 6 ) عدّة الداعي : ص 89 ، بحار الأنوار : ج 104 ص 317 ح 15 .
( 7 ) كنز العمّال : ج 7 ص 12 ح 17733 عن ابن عبّاس .