تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (عربى) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

الفصل الرّابع الشَّهادَةُ لِلقَضاء

4 / 1 الحثُّ عَلى أداءِ الشَّهادَةِ

الكتاب
" وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ " .
« 1 »
" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ " .
« 2 » الحديث 9901 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : مَن شَهِدَ شهادَةَ حَقٍّ لِيُحيِيَ بها حَقَّ امرِئٍ مُسلمٍ أتى يَومَ القِيامَةِ ولِوَجهِهِ نُورٌ مَدَّ البَصَرِ ، يَعرِفُهُ الخلايِقُ بِاسمِهِ ونَسَبِهِ . « 3 »

4 / 2 النَّهيُ عَن التَّقاعُسِ عَنِ الشَّهادَةِ

الكتاب
" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ
هامش
( 1 ) المعارج : 33 . ( 2 ) الطلاق : 2 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ص 138 ح 1 عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 104 ص 311 ح 9 .
حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (عربى) — صفحة 446 | محمد الريشهري