تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (عربى) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

1 / 19 حُقوقُ الزَّوجَةِ

9708 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما زالَ جَبرَئيلُ يُوصي بالمرأةِ حتّى ظَنَنتُ أنَّهُ لا يَنبَغِي طَلاقُها إلّا مِن فاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . « 1 » 9709 . عنه صلى اللّه عليه وآله : حَقُّ المرأةِ على زَوجِها أن يَسُدَّ جَوعَتَها ، وأن يَستُرَ عَورَتَها ، ولا يُقَبِّحَ لَها وَجها . « 2 » 9710 . عنه صلى اللّه عليه وآله : قَولُ الرَّجُلِ للمرأةِ : " إنّي احِبُّكِ " لا يَذهَبُ مِن قَلبِها أبدا . « 3 »

1 / 20 خِدمَةُ الزَّوجِ

9711 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيُّما امرَأةٍ خَدَمَتْ زَوجَها سَبعَةَ أيّامٍ ، غَلَّقَ اللّهُ عَنها سَبعةَ أبوابِ النارِ وفَتَحَ لَها ثمانِيَةَ أبوابِ الجَنَّةِ تَدخُلُ مِن أينَما شاءَتْ . وقالَ عليه السلام : ما مِنِ امرَأةٍ تَسقِي زَوجَها شَربَةَ ماءٍ إلّا كانَ خَيرا لَها مِن سَنةٍ صِيامِ نَهارِها وقِيامِ لَيلِها . « 4 » 9712 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : سَألَتْ امُّ سَلَمَةَ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وآله عن فَضلِ النساءِ في خِدمَةِ أزواجِهِنَّ ، فقال : ما مِن امرَأةٍ رَفَعَتْ مِن بَيتِ زَوجِها شيئا مِن مَوضِعٍ إلى مَوضِعٍ تُرِيدُ بهِ صَلاحا إلَا نَظَرَ اللّهُ إلَيها ، ومَن نَظَرَ اللّهُ إلَيهِ لَم يُعَذِّبْهُ . « 5 »
هامش
( 1 ) عدة الداعي : ص 81 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 253 ح 58 . ( 2 ) عدة الداعي : ص 81 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 254 ح 60 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ص 569 ح 59 عن عمرو بن جميع عن الإمام الصادق عليه السلام . ( 4 ) إرشاد القلوب : ص 175 . ( 5 ) الأمالي للطوسي : ص 618 ح 1273 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 251 ح 49 .