تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (عربى) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ضباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ ، لِتَعلَمُوا أنّ أكرَمَكُم عِندَ اللّهِ أحسَنُكُم إسلاما . « 1 » 9699 . عنه صلى اللّه عليه وآله : أنكَحتُ زيدَ بنَ حارِثَةَ زينبَ بنتَ جَحْشٍ ، وأنكَحتُ المِقدادَ ضباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ، لِيَعلَمُوا أنَّ أشرَفَ الشَّرَفِ الإسلامُ . « 2 »

1 / 16 مَن لا ينبغي تَزويجُهُم

9700 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إنّما النِّكاحُ رِقٌّ ، فإذا أنكَحَ أحَدُكُم وَلِيدَةً فقد أرَقَّها ، فَلْيَنظُرْ أحَدُكُم لِمَن يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ . « 3 »

1 / 17 مَن لا يَنبَغي تَزَوُّجُهُنَّ

9701 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إيّاكُم وتَزَوُّجَ الحَمْقاءِ ، فإنَّ صُحبَتَها ضَياعٌ ووُلْدَها ضِباعٌ . « 4 » 9702 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا تَتَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً ولا لَهْبَرَةً ولا نَهْبَرَةً ولا هَيْدَرَةً ولا لَفُوتا . . . أمّا الشَّهبَرَةُ فالزَّرقاءُ البَذِيَّةُ ، وأمّا اللَّهبَرَةُ فالطويلَةُ المَهْزُولَةُ ، وأمّا النَهْبَرَةُ فالقَصيرةُ الذَّميمَةُ « 5 » ، وأمّا الهَيدَرَةُ فالعَجوزَةُ المُدبِرَةُ ، وأمّا اللَّفُوتُ فذاتُ الوَلَدِ مِن غَيرِكَ . « 6 » 9703 . الإمام الحسين عليه السلام : أنّ رسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله قالَ لِلنّاسِ : إيّاكُم وخَضْراءَ الدِّمَنِ ، قيلَ :
هامش
( 1 ) كنز العمّال : ج 1 ص 78 ح 313 نقلًا عن الديلمي عن ابن عبّاس . ( 2 ) مكارم الأخلاق : ج 1 ص 452 ح 1546 ، بحارالأنوار : ج 103 ص 266 ح 7 . ( 3 ) الأمالي للطوسي : ص 519 ح 1144 عن هارون بن عمرو المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج 103 ص 371 ح 2 . ( 4 ) بحار الأنوار : ج 103 ص 237 ح 35 عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام . ( 5 ) وفي المصدر : " الدّميمه " وما أثبتناه من بحار الأنوار . ( 6 ) معاني الأخبار : ص 318 ح 1 عن يزيد بن ثابت ، بحار الأنوار : ج 103 ص 231 ح 6 .