9685 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن تَزَوَّجَ إمرَأةً لِدِينِها وجَمالِها ، كانَ لَهُ في ذلكَ سِدادٌ مِن عَوَزٍ . « 1 »
9686 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا يُختارُ حُسنُ وَجهِ المَرأةِ على حسُنِ دِينِها . « 2 »
9687 . عنه صلى اللّه عليه وآله : تُنكَحُ المَرأةُ على أربَعِ خِلالٍ : على مالِها ، وعَلى دِينِها ، وعَلى جَمالِها ، وعَلى حَسَبِها ونَسَبِها ، فعلَيكَ بذاتِ الدِّينِ . « 3 »
9688 . الإمامُ الباقرُ عليه السلام : أتى رَجُلٌ رسولَاللّهِ صلى اللّه عليه وآله يَستَأمِرُهُ في النِّكاحِ ، فقالَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : نَعَم انْكِحْ ، وعلَيكَ بذَواتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ . « 4 »
1 / 12 الاهتِمامُ بدِينِ الرَّجُلِ في الزَّواجِ
9689 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا جاءَكُم مَن تَرضَونَ دِينَهُ وأمانَتَهُ يَخطُبُ إلَيكُم فَزَوِّجُوهُ ، إن لا تَفعَلُوا تَكُن فِتنَةٌ في الأرضِ وفَسادٌ كبيرٌ « 5 » . « 6 »
1 / 13 ذَمُّ غَلاءِ المَهرِ
9690 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أفضَلُ نِساءِ امَّتِي أصبَحُهُنَّ وَجها وأقَلُّهُنَّ مَهرا . « 7 »
هامش
( 1 ) كنز العمّال : ج 16 ص 301 ح 44588 نقلًا عن ابن النجار عن ابن عبّاس .
( 2 ) كنز العمّال : ج 16 ص 301 ح 44590 نقلًا عن الديلمي عن عبادة بن الصامت .
( 3 ) كنز العمّال : ج 16 ص 303 ح 44602 عن مكحول .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 401 ح 1600 عن محمّد بن مسلم ، وسائل الشيعة : ج 14 ص 21 ح 2 .
( 5 ) وفي المصدر : " عريض " وما أثبتناه من بحارالأنوار .
( 6 ) الأمالي للطوسي : ص 519 ح 1145 عن هارون بن عمرو المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج 103 ص 372 ح 3 .
( 7 ) الكافي : ج 5 ص 324 ح 4 عن السكونيّ عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 103 ص 237 ح 25 .