تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (عربى) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

25 / 10 أولَويَّةُ ذَوي الرَّحِمِ بالصَّدَقةِ

6002 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا صَدَقَةَ وذُو رَحِمٍ مُحتاجٌ . « 1 » 6003 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إنَّ الصَّدَقةَ على ذِي القَرابَةِ يُضَعَّفُ أجرُها مَرَّتَينِ . « 2 » 6004 . عنه صلى اللّه عليه وآله : أفضَلُ الصَّدقَةِ على اختِكَ أو ابنَتِكَ ، وهِي مَردُودَةٌ علَيكَ ليسَ لَها كاسِبٌ غَيرُكَ . « 3 » 6005 . عنه صلى اللّه عليه وآله : صَدَقةُ ذِي الرَّحِمِ على ذِي الرَّحِمِ صَدَقةٌ وصِلَةٌ . « 4 » 6006 . الإمام الحسينُ عليه السلام : سَمِعتُ رسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله يقولُ : ابدَأْ بِمَن تَعُولُ : امَّكَ وأباكَ واختَكَ وأخاكَ ، ثُمّ أدناكَ فَأدناكَ . « 5 »

25 / 11 فَضلُ صَدَقَةِ السِّرِّ

الكتاب
" إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
هامش
( 1 ) الاختصاص : ص 219 عن حسن بن الجلال عن جده عن الإمام الحسين عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 96 ص 147 ح 24 . ( 2 ) كنز العمال : ج 6 ص 395 ح 16226 عن أبي أمامة . ( 3 ) النوادر للراوندي : ص 83 عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج 96 ص 181 ح 27 . ( 4 ) المعجم الأوسط : ج 4 ص 39 عن عامر الضبي . ( 5 ) الاختصاص : ص 219 عن حسن بن الجلال عن جده ، بحار الأنوار : ج 6 ص 147 ح 24 .