شرح
خلافاً لجماعة حيث اختاروا عدم الجواز ( 1 ) .
هامش
والسرائر الإجماع عليه وهو الحجّة بعد الأصل ، وصحيح صفوان . . . » الجواهر 29 : 103 .
والعلاّمة في التذكرة : قال : « ذهب علماؤنا إلى كراهة إتيان النساء في أدبارهن وأنّه ليس بمحرم ، وهو للشافعي في القديم » التذكرة 23 : 119 وهو أيضاً ناقل للإجماع على الجواز .
وذهب إلى القول بالجواز الكليني في الكافي 5 : 540 / 2 ، والمفيد في المسائل الطوسية حيث قال جواباً لسؤال من الشيخ الطوسي قدّس سرّهما عن وطء النساء في غير الموضع ما نصه : « الوطء في أحشاش النساء مكروه » المسائل الطوسية ص 4 . فما قيل من أنه لم نعثر على ما نسبه الشهيد إلى المفيد من القول بالجواز ، إنّما لم يعثر عليه في المقنعة ونحوها من كتبه .
وذهب إلى القول بالجواز على كراهة من الفقهاء الأربعة مالك بن أنس على خلاف عنه [ الحاوي الكبير 9 : 317 ، المغني لابن قدامة 8 : 132 ، تلخيص الحبير 3 : 183 ، الدر المنثور 1 : 638 ] .
وجماعة من علماء الشافعية [ الحاوي الكبير 9 : 317 ، مناقب الشافعي للبيهقي 2 : 10 ، تلخيص الحبير 3 : 181 ، الدر المنثور 1 : 638 ] .
قال الشهيد في المسالك : « ونقل عن جماعة من علماء الشافعية منهم الرافعي في الشرح الكبير عن ابن عبد الحكم تلميذ الشافعي أن الشافعي قال : لم يصح عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله في تحريمه ولا في تحليله شيء . والقياس أنّه حلال ، ونقل أنّ بعض الشافعية أقام ما رواه ابن عبد الحكم عن الشافعي قولاً له » المسالك 7 : 58 .
نعم ، نسب إلى أكثر العامّة القول بالتحريم [ الحاوي الكبير 9 : 317 ، روضة القضاة 2 : 892 ، المغني لابن قدامة 8 : 132 ] .
( 1 ) قال الشهيد في المسالك : وذهب جماعة من علمائنا منهم القيمون [ كذا نسب إليهم في التنقيح الرائع 3 : 23 ، وجامع المقاصد 12 : 497 ، والذي وجد ليس إلاّ رواية الصدوق في الفقيه 3 : 299 / 1430 [ وابن حمزة [ في الوسيلة : 313 ] إلى أنه حرام ، وهو اختيار أكثر العامة