تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
[ 3691 ] « مسألة 7 » : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما هو محل وفاق ( 1 ) في الجملة ، وإن كان هناك خلاف فإنما هو بعض الخصوصيات الآتية . واستدل على ذلك الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه ( 2 ) . أوّلاً : بالإجماع وقال : لعلّه الحجة ( 3 ) . وثانياً : أن هذه هي المدة المضروبة في الإيلاء ، فاما أن يرجع الزوج فيكفر ويجامع زوجته
هامش
حتّى في الوطء الواجب كل أربعة أشهر بمقتضى اطلاق أدلة كون الماء أمره بيد الرجل يضعه حيث شاء سواء أكان ذلك في الوطء الواجب أم لا . ولذا عمد السيد الاُستاذ قدّس سرّه إلى حذف الإشكال الذي ذكره في تعليقته على العروة في طبعة جماعة المدرسين . وذكر في تعليقته على العروة في طبعة مدينة العلم في قم المقدّسة - التي هي آخر تعليقة له - قول الماتن « ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كل أربعة أشهر » ولم يعلق عليه بشيء الذي هو ظاهر في قبوله قول الماتن كما قبله في بحثنا هذا لاطلاق أدلة العزل . ولكن أقول : ان اعتبار الانزال إنما هو للارفاق بها ، إذ إن الالتذاذ لها لا يكمل إلاّ به ، ولم نقل باعتبار الانزال لكونه متعارفاً حتّى يقال : إن ذلك يقتضي وجوب المقدمات لأنها متعارفة أيضاً ، وبما أنّها غير واجبة فالانزال أيضاً غير واجب . فكما أن السيد الاُستاذ قدّس سرّه اعتبر الوطء في القبل في الوطء الواجب لأنّه ارفاق بها وهو لا يحصل بالوطء دبراً ، فكذا اعتبار الانزال إنّما يعتبر للإرفاق بها لا لأنّه متعارف وإن قاله الماتن . وتقدم ذلك أيضاً في ذيل المسألة 4 [ 3688 ] وبالتحديد في هامشها .
( 1 ) نسب الفاضل الهندي في كشف اللثام 7 : 270 الحكم المذكور إلى الأكثر . وفي نهاية المرام 1 : 61 : هو المعروف من مذهب الأصحاب . وفي المسالك 7 : 66 : هذا الحكم موضع وفاق . وسيأتي أن لا إجماع في المسألة .
( 2 ) الجواهر 29 : 115 .
( 3 ) سيأتي أن لا إجماع في المسألة .
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 206 | الشيخ محمد الجواهري