تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وأمّا عزل المرأة - بمعنى منعها من الإنزال في فرجها - فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها ( 1 ) ، هذا .
شرح
نعم ، لا يبعد الالتزام بوجوب الدية على الزوجة للزوج لو أوجبت العزل كما لو لم تمكن نفسها من إنزال الزوج ، لأن حالها حال الأجنبي في افراغ الزوج الماء خارج المحل كما سيأتي في التعليقة الآتية . وملخص البحث الثالث : أن العزل عن الزوجة الحرة الدائمة التي لم تأذن ولم يشترط عليها ذلك حين القعد وفي غير ما إذا كان الوطء دبراً وفي غيره ما إذا كان في عدم العزل ضرر أو نحوه كالاضرار . مكروه ولا يوجب دية النطفة عليه للزوجة حتّى وإن قلنا بحرمة العزل فضلاً عما إذا قلنا بالكراهة كما هو الصحيح . ( 1 ) البحث الرابع : عزل المرأة بمعنى منعها هي من ينزل الزوج في فرجها : وهو بلا إشكال محرم قولاً واحداً بعد وضوح عدم الحق لها في العزل مع عدم رضا الزوج ، لأنه مناف للتمكين الواجب عليها فحكمها حكم الأجنبي في افراغ الزوج الماء خارج الرحم كما عرفت ، وهو موجب للدية واعطائها للزوج بمقتضى معتبرة ظريف ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أشكل على القول بأن منع المرأة من الانزال في فرجها موجب لوجوب دية النطفة عليها ، والظاهر أن ذلك - أي الإشكال - من المستشكل دام ظله مع الالتزام بحرمة العزل عليها . ووجه الاشكال هو : أن ما دلّ على وجوب الدية وهي معتبرة ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يشمل الزوجة لأنّها وإن كانت المرأة أجنبية إلاّ أنّها تختلف عن باقي الأجانب بفوارق أساسية ، فإن المرأة بالنسبة إلى النطفة لها حق أخلاقي وإن لم يصل إلى حد الالزام ، ولذا لو كان الحكم ثابتاً للأجنبي في معبترة من المعتبرات فمن البعيد شمول هذه المعتبرة للزوجة والغاء حقها الأخلاقي في النطفة وصاحب النطفة بحيث لا يكون فرق بينها وبين الأجنبي المحض أصلاً ، فإنه يمكن أن يكون عدم العزل للمرأة موقعاً لها في مشكلات ومحظورات توجب أن يكون سلامة الأولاد في خطر ، ومضافاً إلى أن المرأة عند العزل تحرم نفسها من بعض اللذائذ ومع ذلك تقدم عليه ، فمن البعيد جداً شمول الدية الثابتة على الأجنبي لها أيضاً وبنحو لا يكون هناك خصوصية للأجنبي المحض ، فلذا لا يمكن استفادة الكفارة