Skip to main content

بدايع البحوث في علم الأصول — Page 350

Contributors:

P.350
وبعبارة أخرى : مخالفة الكتاب على الوجه القابل للجمع ظاهر هذه‌النصوص مطلقاً ، سواءٌ كانت المخالفة من قبيل النص والظاهر ، أو من قبيل‌الأظهر والظاهر ؛ نظراً إلى توقف الجمع في كليهما على التصرف في أحدالدليلين لا محالة . والسرّ في ذلك إطلاق نصوص الترجيح . ولعلّ لبّ مراد الشيخ يرجع إلى أنّ في القسم الأوّل يكتسب الخبر المخالف‌للكتاب قوّة مانعة من ترجيح الموافق عليه ؛ نظراً إلى ملائمته مع الكتاب بحيث‌لا يحتاج إلى ترجيح دلالي ، وهذا بخلاف القسم الثاني الذي فيه الخبر المخالف‌أظهر من الكتاب . ولكنه ليس بفارق مقيد لاطلاق نصوص الترجيح ، بل من قبيل‌الاجتهاد في قبال النص .