پرش به محتوای اصلی

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحه 336

پدیدآورندگان:

ص۳۳۶
بين الأصحاب بداعي التقية . فلو ثبت ذلك في مورد واحرز صدور أحد المتعارضين بداعي ذلك ، دون‌الآخر المعارض له ، كان الترجيح لمعارضه . فالأقوى عدم اعتبار موافقة العامة لمدلول الخبر في حمله على التقيةولا وجود قائل منهم بمدلوله ، لكن لابد من إحراز صدوره تقيةً عن ضرر العامةودفعاً لخطرهم . ولو بغير موافقة العامة ، وهو إلقاء الاختلاف في رواياتهم‌المرويّة عن أصحابهم .