پرش به محتوای اصلی

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
المصلحة بما ذكره من الموارد مشكل ، بل غير ممكن في مثل الأعدلىة والأوثقية ، كما سبق من الوحيد البهبهاني . نعم غاية ما يمكن الالتزام به حدوث احتمال الترجيح في واجد المناط ، فيكون بذلك محتمل الترجيح . وبذلك يتحقق موضوع حكم العقل بتقديم محتمل‌الترجيح ، من دون أن يكون كل واحد من المذكورات في كلامه بنفسه محرزاًللأقوائية في الطريقية ولا آكدية المناط . فلا يصلح للدليلية على الترجيح بعنوانها .