Skip to main content

بدايع البحوث في علم الأصول — Page 63

Contributors:

P.63
وإمّا يتعلّق بحصّة من الطبيعي الواقعة في مكان أو زمان ، كالنهي عن الصلاة في الحمّام وصوم يوم الفطر . وكلٌّ منهما إما معلَّل بعلّة ( منصوصة أو مستنبطة ) ، أو توقيفي محض غير معلّل . والتعبير عن النهي المعلّل بالغيري ملاكاً - كما عن بعض المحققين « 1 » خروج عن اصطلاح القوم . ولا مشاحّة في الاصطلاح . ثم لا يخفى أنّ جعل الأصلي والتبعي من أقسام النهي الغيري بزعم عدم كون النهي النفسي تبعياً ، غير وجيه . وذلك لأنّه وإنّ يمكن كون التبعي غيرياً في الوجود الخارجي ، إلّاأنّ ملاك التبعي يشمل النفسي أيضاً .
Footnote
( 1 ) بحوث في علم الأصول : ج 3 ، ص 108