پرش به محتوای اصلی

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحه 463

پدیدآورندگان:

ص۴۶۳
المحكوم بتوسعة موضوعه . وليس من قبيل التفسير . وذلك لأنّ التفسير كشف القناع وإنّما يصدق فيما إذا كان لموضوع دليل المحكوم وجوه وعناوين يصيربها قابلًا للتفسير وكشف القناع عن المقصود من تلك الوجوه والعناوين المنطبقة على الموضوع . وذلك مثل ما سبق من تفسير الوقف الموقت وما ورد في تفسير القبلة بما بين المشرق والمغرب وعنوان المسافر بالخارج عن حد الترخّص الشرعي .