پرش به محتوای اصلی

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحه 407

پدیدآورندگان:

ص۴۰۷

حكم نسخ الوجوب

1 - ما هو ظاهر نسخ الوجوب ؟

2 - تعيُّن التخصيص عند الدوران بينه وبين النسخ . إذا وجب شيءٌ في زمان ثم نسخ وجوبه بدليل قطعي ، فهل يكون نسخ الوجوب ظاهراً في ارتفاع خصوص الوجوب والإلزام وبقاءِ جواز ذلك الشيء بعد النسخ ؟ أو يكون ظاهراً في ارتفاع أصل الجواز ، وأنّ إثبات جوازه بعد نسخ الوجوب بحاجةٍ إلى دليل ؟ . اختار في المعالم الثاني ، ونقله عن العلّامة في النهاية وبعض المحققين من العامة . ونُسب إلى أكثر العامة وإلىالعلّامة في تهذيب‌الاصول الأوّل ، وبه صرّح العلّامة في مبادئ الوصول . « 1 » والمعروف بين المتأخرين والمعاصرين هو الأوّل . ومنشأ القول بارتفاع خصوص الوجوب وبقاء الجواز ، أنّ الوجوب مركبٌ من جواز الفعل أو طلبه مع المنع من تركه وأنّ النسخ يرفع الثاني فيبقى الجواز أو الاستحباب على حاله . قال العلّامة : « إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز . والدليل عليه أنّ الوجوب
پاورقی
( 1 ) مبادئ الوصول / تحقيق البقال : ص 108