Skip to main content

بدايع البحوث في علم الأصول — Page 409

Contributors:

P.409
وعلى أيّ حال بعد وضوح المراد منهما لا مشاحّة في الاصطلاح ، ولا ثمرة عمليه فقهية للاختلاف في تعريفهما . فلا ينبغي إطالة الكلام في تعريفهما . وثمرة البحث عن هذه القاعدة سقوط الواجب التخييري بإتيان عدلٍ واحد . ونتيجة ذلك حجية دليل الواجب التخييري على هذا السقوط .