صاحب بدعة ببدعته « 1 » .
باب النهي عن الخلوة بالنساء من كتاب النكاج من الجعفريات ، ص 96 .
3 - [ قوله عليه السلام حول المتطبّب والمبيطر ]
وبالسند المتقدم قال عليه السّلام :
« من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلّا فهو له ضامن » .
قبيل باب إرعاب الحامل » من كتاب الحدود ، من الجعفريات ، ص 119 .
ورواه أيضا شيخ الطائفة في الحديث : ( 58 ) من باب ضمان النفوس من كتاب تهذيب الأحكام : ج 10 ص 234 ط الغري .
وانظر نصّهفي المختار : ( 728 ) من هذا الباب .
4 - [ قوله عليه السلام حول من أهرق دما خطأ أو جحدها أهلها ]
وبالسند المتقدم قال عليه السّلام :
« من لقى اللَّه عزّ وجلّ بدم خطأ يجحد أهله ، لقى اللَّه تعالى به يوم القيامة » .
« باب الإنكار في الدماء » من كتاب الحدود ، من الجعفريات ، ص : 120 .
5 - [ قوله عليه السلام حول من استسقى أهل أبيات ماء فلم يسقوه حتّى مات ]
وبالسند المتقدم أنه عليه السّلام قضى في رجل « 2 » استسقى أهل أبيات شعر ماء فلم يسقوه حتّى مات فضمّنهم عليه السّلام ديته .
« باب القوم يشتركون في القتل » من كتاب الحدود ، من الجعفريات ، ص : 121 .
6 - [ قوله عليه السلام حول من ردّ على صاحب البدعة ]
وبالسند المتقدم قال عليه السّلام :
هامش
( 1 ) وفي باب النهي عن الخلوة بالنساء من كتاب النكاح ص 96 : ثلاثة من حفظهنّ كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كل بلية من لم يخل بامرأة لا يملك منها شيئا ولم يدخل على سلطان ولم يعن صاحب بدعة ببدعته .
( 2 ) هذا هو الظاهر من السياق ، وفي أصلي المطبوع ص 121 : « في الرجل استسقي . . . » .