واتّقوا شرار النّساء وكونوا من خيار هنّ على حذر ، إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنّ كيلا يطمعن في المنكر « 1 » .
الحديث الثامن ، من المجلس ( 50 ) من أمالي الشيخ الصدوق - أمالي - المجلس ( 50 ) الحديث الثامن ، ص 150 الشيخ الصدوق ص 150 ، وانظر ما تقدم نقلا عن علل الشرائع - علل الشرائع - ص 513 ص 513 في المختار : ( 403 ) .
539 - [ ما ورد عنه عليه السلام في شرح الإسلام والتوصية بالحفاظ على حدوده ]
وقال عليه السّلام في شرح الإسلام ثم التوصية بالمحافظة على الدين :
- على ما رواه جمع منهم الشيخ الصدوق رفع اللّه مقامه ، قال :
حدّثنا محمد بن عليّ ماجيلويه قدّس سرّه عن عمّه محمّد ابن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن [ الإمام ] الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام - :
لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي .
الإسلام هو التّسليم ، والتّسليم هو التّصديق ، والتّصديق هو اليقين ، واليقين هو الأداء ، والأداء هو العمل ، إنّ المؤمن أخذ دينه عن ربّه
هامش
( 1 ) هذا أمر بقطع اطماعهنّ كي لا تطمعن في انقياد الأزواج لهنّ .
وبعض شواهد هذه الفقرة أورده الدميري في عنوان : « الغراب » من حياة الحيوان .
وروى الصدوق رحمه اللّه في أوائل كتاب عقاب الأعمال ص 224 ط الحديث بتحقيق السيّد مهدي الخرسان دام عزه - قال - :
[ حدّثني ] أبي رحمه اللّه قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم ؛ عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ، قال : قال عليّ عليه السّلام : من أطاع امرأته كبّه اللّه على وجهه في النار . قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب إليه أن تدهب إلى الحمّامات وإلى الأعراس وإلى النائحات والثياب الرقاق ، فيجيبها .
وقريب منه جدّا جاء في « باب النهي عن طاعة النساء » من كتاب النكاح من كتاب الجعفريات - الجعفريات - كتاب النكاح باب النهي عن طاعة النساء ص 108 ص 108 .