ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزّوج والمرأة .
ولا يحجب الأمّ عن الثّلث إلّا الولد والإخوة .
ولا يزاد الزّوج على النّصف ولا ينقص من الرّبع ولا تزاد المرأة على الرّبع ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء .
ولا يزاد الإخوة من الأمّ على الثّلث ؛ ولا ينقصون من السّدس وهم فيه سواء الذّكر والأنثى ؛ ولا يحجبهم عن الثّلث إلّا الولد والوالد .
والدّية تقسم على من أحرز الميراث .
453 - [ ما ورد عنه عليه السلام انّه مرّ على رجل يتكلّم بفضول الكلام فقال له : يا هذا إنّك تملي على حافظيك كتابا ، فتكلّم بما يعنيك ، ودع ما لا يعنيك ]
ومرّ أمير المؤمنين عليه السّلام برجل يتكلّم بفضول الكلام فوقف عليه ثمّ قال :
يا هذا إنّك تملي على حافظيك كتابا إلى ربّك ، فتكلّم بما يعنيك ، ودع ما لا يعنيك .
رواه الشيخ الصدوق قدّس اللّه نفسه - مع التوالي - في الحديث : ( 4841 ) وما بعده في كتاب النوادر من كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 396 .
وأيضا الحديث رواه الشيخ الصدوق رحمه اللّه في الحديث : ( 3 ) من المجلس التاسع من أماليه ، كما يأتي في المختار : ( 518 ) من هذا الباب .
454 - [ ما ورد عنه عليه السلام فيما كانت الفقهاء والحكماء يكاتب بعضهم بعضا ]
وقال عليه السّلام فيما كانت الفقهاء والحكماء يكاتب بعضهم إلى بعض :
- كما رواه محمد بن علي بن الحسين الفقيه - رفع اللّه مقامهم - قال : روى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ؛ عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام - قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام - :