عن ابن عباس قال : افترض اللّه غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمّم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين .
وقال رجل لمطر الوراق : من كان يقول [ ب ] المسح على الرجلين ؟ فقال :
فقهاء « 1 » ؟ ! وروي الطبراني في مسند ابن عباس في الحديث : ( 11140 ) من المعجم الكبير : ج 11 ؛ ص 73 قال : حدّثنا إبراهيم بن نائلة الإصبهاني حدّثنا عبيد بن عبيدة التمّار ، حدّثنا معتمر بن سليمان ، عن عثمان بن ساج ، عن خصيف ، عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير : عن ابن عبّاس قال : ذكر المسح على الخفّين عند عمر [ بن الخطّاب ] سعد [ بن أبي وقّاص ] وعبد اللّه عمر ؛ فقال عمر [ لابنه عبد اللّه ] : سعد أفقه [ منك ] . فقال ابن عباس : يا سعد أما تذكر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قد مسح ؟ ولكن هل مسح منذ نزلت سورة المائدة ؟
أقول : ورواه أيضا بالسند المذكور ؛ في الحديث : ( 2952 ) من المعجم الأوسط : ج 3 ص 443 ط مكتبة المعارف بالرياض ، وساق الحديث إلى قوله :
« سعد أفقه منك » ثمّ قال : فقال عبد اللّه بن عباس : يا سعد إنّا لا ننكر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قد مسح ؟ ولكن هل مسح منذ أنزلت المائدة ؟
قال : فلم يتكلّم أحد ؟ فإنّها أحكمت كلّ شيء وكانت آخر سورة أنزلت من القران إلّا براءة .
ورواه عنه السيوطي في تفسير آية الوضوء من الدرّ المنثور : ج 3 ص 129 .
وأيضا روي الطبراني في مسند ابن عباس في الحديث : ( 1237 ) من
هامش
( 1 ) وانظر أقوال بعض هؤلاء الفقهاء بعد إنهائنا روايات ابن عباس .
وانظر أيضا ما ذكره السيّد المرتضي رفع اللّه مقامه في آخر الجزء الأوّل من الفصول المختارة ص 126 ، ط الغري .