1812 - علل الشرائع : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رحمه الله ، قال :
حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال :
حدّثني أبوالطيّب أحمد بن محمّد بن عبداللّه ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه سئل ممّا خلق اللّه عزّوجلّ الذرّ الذي يدخل في كوّة البيت ؟ فقال : إنّ موسى عليه السلام لمّا قال :
( رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ )
قال اللّه عزّوجلّ : إن استقرّ الجبل لنوري فإنّك ستقوى على أن تنظر إليّ ، وإن لم يستقرّ فلا تطيق إبصاري لضعفك ، فلمّا تجلّى اللّه تبارك وتعالى للجبل تقطّع ثلاث قطع :
فقطعة ارتفعت في السماء ، وقطعة غاضت تحت الأرض ، وقطعة تفتّت الأرض ، وقطعة تفتّت ، فهذا الذرّ من ذلك الغبار ، غبار الجبل « 1 » .
1813 - علل الشرايع : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رضي الله عنه ، قال :
حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال :
حدّثني أبوالطيّب أحمد بن محمّد بن عبداللّه ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام ، أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، قال : مرّ أخي عيسى عليه السلام بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان ، فقال : ما شأنكما ؟ قال : يا نبي اللّه هذه امرأتي وليس بها بأس صالحة ولكنّي احبّ فراقها ، قال : فأخبرني على كلّ حال ما شأنها ؟ قال : هي خلقة الوجه من غير كبر ، قال لها : يا مرأة أتحبّين أن يعود ماء وجهك طرياً ؟ قالت : نعم ، قال لها : إذا أكلت فإيّاك أن تشبعين ؛ لأنّ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه ، ففعلت ذلك ، فعاد وجهها طرياً « 2 » .
1814 - علل الشرائع : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رضي الله عنه ، قال :
حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال :
حدّثنا أبوالطيّب أحمد بن محمّد بن عبداللّه ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام ، أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، قال :
علامة الصابر في ثلاث : أوّلها أن لا يكسل ، والثانية أن لا يضجر ، والثالثة أن لا يشكو من
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 497 ح 1 ، بحار الأنوار 60 : 200 ح 4 .
( 2 ) علل الشرائع ص 497 ح 1 ، بحار الأنوار 66 : 334 ح 15 ، و 103 : 258 - 259 ح 8 .