الشهرستّ وعشرين وسبع وعشرين وفي غير ذلك قمر . « 1 » وفي الفائق : قال النبىّ صلّى اللّه عليه وآله لرجل : هل صمت من سرار هذا الشهر شيئاً ؟ قال : لا . قال :
فإذا أفطرت من شهر رمضان فصم يومين . السرار - بالفتح والكسر - حين يستسرّ الهلال في آخر الشهر . أراد سرار شعبان ، قالوا : كان على هذا الرجل نذر فلمّا فاته أمره بقضائه .
انتهى قول الفائق . « 2 » وقال أمين الإسلام أبو علي الطبرسي ( نوّر اللّه تعالى مرقده ) في مجع البيان : اختلفوا في انه إلى كم يسمّى هلالًا ؟ « 3 » ومتى يسمّى قمراً ؟
فقال بعضهم : يسمّى هلالًا لليلتين من الشهر ، ثمّ لايسمّى هلالًا إلى أن يعودفى الشهر الثاني . وقال آخرون : يسمّى هلالًا ثلاث ليال ثمّ يسمّى قمراً .
وقال آخرون : حتّى يحتجر وتحجيره أن يستدير بخطّة دقيقة ، وهذا قول الأصمعي . وقال بعضهم : يسمّى هلالًا حتّى يبهرضوؤه سواد الليل ، ثمّ يقال : قمر ، وهذايكون في الليلة السابعة . « 4 » انتهى .
تفريع فقهى :
لو نذر ناذر الإستهلال ، أي : الدعاء عند الإهلال ، فالأصحّ عندي وفاقاً لما ذهب إليه جدّى المحقّق ( أعلى اللّه تعالى مقامه ) أنّه ما أتى بذلك في شئ من الليالي السبع ، كان آتياً بموجب النذر ولم يكن حانثاً ، وإن كان الإتيان به إلى الثالثة أحوط ، وفي الأولى الأولى . ثمّ إنّ منطوق متن الرواية من طريق التهذيب والفقيه والكافي مقتضاه أن يأتي بالدعاء حين الإهلال قبل أن يبرح من مكانه ، وألّا يشير إلى الهلال بشئ من جوارحه وأعضائه .
هامش
( 1 ) . القاموس : 4 / 70 .
( 2 ) . الفائق : 2 / 171 .
( 3 ) . في المصدر : وقد اختلف في تسميته هلالًا لم يسمّى . . .
( 4 ) . مجمع البيان : 1 / 283 .