فالزكاة مفروضة في ماله .
السادسة : حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مكّة وأغلق واحد منهم باب الدار وفيها حمام ، فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار ، فالجزاء على أيّهم يجب ؟
فقال عليه السّلام : على الذي أغلق الباب ولم يخرجهنّ ولم يضع لهنّ ماء .
السابعة : شهد شهداء أربعة على محصن بالزنا فأمرهم الامام برجمه ، فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين ووافقهم قوم أجانب ، فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت ، ثمّ مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته ، فعلى من تجب ديته ؟ فقال : يجب على من رجمه من الشهود ومن وافقه .
الثامنة : شهد شاهدان من اليهود على يهوديّ أنّه أسلم ، فهل تقبل شهادتهما أم لا ؟ فقال : لا تقبل شهادتهما لأنّهما يجوّزان تغيير كلام اللّه وشهادة الزور .
التاسعة : شهد شاهدان من النصارى على نصرانيّ أو مجوسيّ أو يهوديّ أنّه أسلم ، قال : تقبل شهادتهما لقول اللّه سبحانه
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى
« 1 » الآية ومن لا يستكبر عن عبادة اللّه لا يشهد شهادة الزور .
العاشرة : قطع رجل يد آخر ، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على قطع يده وأنّه زنا وهو محصن ، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم ، فقال : على من قطع يده دية يده حسب ، ولو شهدوا أنّه سرق نصابا ، لم تجب دية يده على قاطعها « 2 » .
وقد أفرد بعض علمائنا لقضاياه العجيبة كتابا ضخما ، وفيما أوردناه كفاية .
هامش
( 1 ) المائدة : 82 .
( 2 ) شرح نهج البلاغة ص 269 - 270 .