العسكري عليه السّلام يقول : الخلف من بعدي الحسن ابني ، وكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؟ قلت : ولم جعلني اللّه فداك ؟ فقال : لأنّكم لا ترون شخصه ، ولا يحلّ لكم ذكره باسمه ، قلت : فكيف نذكره ؟ قال : فقولوا ، الحجّة من آل محمّد صلّى اللّه عليه واله أجمعين « 1 » . ورواه المفيد في ارشاده « 2 » .
وروى ثقة الاسلام في الكافي باسناده عن أبي عبد اللّه الصالحي ، قال : سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمّد أن أسأل عن الاسم والمكان ، فخرج الجواب : ان دللتم على الاسم أذاعوه ، وان عرفوا المكان دلّوا عليه « 3 » .
وروى فيه أيضا بطريق صحيح عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
صاحب هذا الأمر لا يسمّيه باسمه الا كافر « 4 » .
وروى فيه أيضا عن الريّان بن الصلت ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول وسئل عن القائم عليه السّلام ، فقال : لا يرى جسمه ولا يسمّى اسمه « 5 » .
وفي بعض الأخبار : ولا يسمّيه باسمه في محفل من الناس الّا كافر « 6 » . وفي بعضها : إذا وقع الاسم وقع الطلب .
وممّن نصّ على تحريم تسميته عليه السّلام باسمه الصدوق « 7 » ، وهو ظاهر ثقة الاسلام في الكافي « 8 » . وهو صريح كلام المفيد « 9 » ، والشيخ أبي علي الطبرسي في كتاب أعلام
هامش
( 1 ) أصول الكافي 1 : 328 ح 3 وص 332 ح 1 ، وعلل الشرائع ص 245 ح 5 .
( 2 ) الارشاد 2 : 320 .
( 3 ) أصول الكافي 1 : 333 ح 2 .
( 4 ) أصول الكافي 1 : 333 ح 4 .
( 5 ) أصول الكافي 1 : 333 ح 3 .
( 6 ) اكمال الدين ص 482 و 648 .
( 7 ) اكمال الدين ص 648 .
( 8 ) حيث عقد له بابا عنونه بباب في النهي عن الاسم وأورد فيه ما نقلناه عنه ولم يورد ما ينافيه « منه » .