پرش به محتوای اصلی

ميراث حديث شيعه — صفحه 498

پدیدآورندگان:

ص۴۹۸
فهرست : لابدّ في الفرع من شهادة رجلين على رجل واحد . [ باب 31 ، قوله : إذا عُلم منهما بعد ذلك خير جازت ( ص 41 ، ح 5 ) ] . فيه دلالة على قبول شهادة من علم منه الخير . * * * فرع الفرع غير معتبر . * * * خبر الثقة يفيد القطع .

[ باب الاحتياط في إقامة الشهادة ]

[ قوله : فأعرف خطي وخاتمي ( ص 43 ، ح 3 ) ] ما يدلّ على عدم الاكتفاء بالشهادة بالختم والخط إلّاإذا كان معه ثقة .

باب النهي عن إحياء الحقّ بشهادات الزور

قوله : لعلّة التدليس ( ص 43 ، ح 1 ) يعني : هذا الفعل حرام وإن كان المال المأخوذ منه حلالًا ، وأمّا إذا حصل للشاهدين اليقين بصحّة الدعوى بقرينة كون المدّعي ثقة عندهما بالمعنى المتعارف‌في كلام الأئمّة عليهم السلام وأصحابه فقد مرّ جوازه في حديث عمر بن يزيد « 1 » . وليس فيه تدليس ، وفي بعض الأحاديث أنّه إذا وهبت امرأة داراً لولدها ، يجوز للشاهدين أن يشهدا بأنّها باعته الدار وأخذت القيمة إذا لم تكن الشهادة بالهبة صحيحة عند قاضي البلد . ويمكن الجمع بأنّ شهادة الزور حرام ، والتورية ليست بحرام « أم ن » .
پاورقی
( 1 ) . مرّ في باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح 3 .